الإجماع بقسميه عليه ، قال الساباطي (1) : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله 6 نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه » وقال ابن مسلم (2) « سألت أبا جعفر 7 عن المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد 6 بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » وقد تقدم في كتاب الطهارة (3) تمام البحث في قبول توبته باطنا مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ) بلا خلاف أجده ، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه ، بل ولا إشكال على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء فضلا عن الاستدامة ، بل وعلى غيره لضعف الاستدامة عن الابتداء ، ولما عرفت من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف ، وخبر العبيدي عن يونس (4) قال : « الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار » ولحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن مسلم (5) عن أبي جعفر 7 « إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 من كتاب الحدود.
(3) الجزء الأول ص 420.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 8 مع الاختلاف ورواه بعينه في الكافي ج 5 ص 437.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 رواه عن الكليني بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم وفي الاستبصار ج 3 ص 183 الرقم 663 عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم.




