العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات | 56 | في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد | 91 | |
في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول | 59 | في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها | 92 | |
في كيفية الاختيار بالفعل | 64 | في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ | 103 | |
إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم | 67 | لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان | 105 | |
إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها | 69 | في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات | 106 | |
إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة | 70 | لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته | 109 | |
إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء | 71 | لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان | 112 | |
إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات | 72 | كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف | 114 | |
اختلاف الدين فسخ لا طلاق | 75 | عدم انفساخ العقد بفجور المرأة | 117 | |
إذا ارتد المسلم بعد الدخول | 79 | |||
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات | 80 | |||
إذا أسلم الوثني ثم ارتد | 82 | |||
لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار | 83 | |||
إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا | 87 |




