مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 391

يدعى ظهور النص في سبق الثيوبة أو مجهول الحال ، فيكون ترك الاستفصال فيه لذلك ، ويمكن منعه ، والله العالم.

المسألة ( السادسة )

( إذا استمتع المرأة فبانت كتابية ) مثلا ( لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة ) للأصل السالم عما يقتضي خياره ( ولا له إسقاط شي‌ء من المهر ) لعدم نقص الاستمتاع عليه بشي‌ء ، نعم له فسخ عقدها بهبة المدة كغيرها من النساء التي استمتع بها. ( وكذا لو تزوجها دائما ) بناء ( على أحد القولين ) ولكن له أن يطلقها كغيرها من النساء ( نعم لو شرط إسلامها ) مثلا ( كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه ) لما عرفت من اقتضاء الشرط ذلك ، بل قد عرفت قوة ثبوت الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجه تزوجها على أنها مسلمة مثلا فبان الخلاف. وعلى كل حال فحكمها في الفسخ قبل الدخول وبعده وفي الرجوع بالمهر على المدلس وغير ذلك حكم نظائرها السابقة ، ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة ففي تسلطه على الخيار وجهان : أقواهما الأول ، لعموم المقتضي ، ولعل له غرضا في ذلك ، وكذا كل شرط صفة نقص فبان الكمال ، وفي إلحاق التدليس به هنا إشكال من صدقه ، ومن ظهور تلك الأدلة في تدليس الناقص بالكامل لا العكس ، ولعله الأقوى.

الصفحة 378 من 391