مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 391

مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد ، اثني عشر سوطا ونصف ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » وخبر أبي مريم الأنصاري (1) عن أبي جعفر 7 « سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية » وصحيح محمد بن مسلم (2) عنه 7 أيضا « سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي 6؟ ».

و ( منها ) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال (3) عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة » وخبر زرارة (4) « سمعته 7 يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به يعني متعة » وخبر الأشعري (5) « سألته 7 عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، فقال : لا أرى بذلك بأسا » ‌الحديث. و‌خبر الحسن التغلبي (6) « سألت الرضا 7 أنتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى ، وهي أعظم حرمة منها » إلى غير ذلك من‌

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 و 4.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 والباب 13 من أبواب المتعة الحديث 2. وفي الموضعين قال : « سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » ‌واما قوله : فقال : لا بأس به يعني متعة » فهو من تتمة حديث محمد بن سنان الذي ذكره في الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلا فصل ، والظاهر انه سهو من قلمه وطفرة من نظره الشريف طاب تراه.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب المتعة الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 7 من أبواب المتعة الحديث 3 والباب 13 منها الحديث 6 عن الحسن التفليسي كما في الاستبصار ج 3 ص 145 الرقم 524.

الصفحة 37 من 391