مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 391

و ( منها ) أيضا‌ موثق سماعة (1) « سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا وتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » ‌الذي منه تظهر دلالة القيد في‌ الصحيح أو الحسن (2) عن أبي جعفر 7 « لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة » ‌بل و‌خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله 7 « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ».

و ( منها ) خبر أبي بصير (4) أيضا عن أبي جعفر 7 « سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ، قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم » وخبر منصور بن حازم (5) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول » وخبر هشام بن سالم (6) عن أبي عبد الله 7 « في رجل تزوج ذمية على‌

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 1 5.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.

(5) أشار إليه في الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 وذكره في الباب 49 من أبواب حد الزنا الحديث 1 من كتاب الحدود.

(6) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4.

الصفحة 36 من 391