والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا » وخصوص النصوص (1) في الزاني والزانية والمحدود والمحدودة التي قد تقدمت سابقا ، والله العالم.
( المقصد الثاني في أحكام العيوب )
( وفيه مسائل ) :
( الأولى )
لا خلاف نصا وفتوى في أن ( العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو مورد النصوص (2) التي هي مستفيضة أو متواترة ( و ) أما ( ما يتجدد بعد العقد والوطء ) فالمشهور نقلا وتحصيلا أنه ( لا يفسخ به ) بل لا أجد فيه خلافا بين العامة والخاصة إلا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخره ، فخيره مطلقا ، ومن أبي علي في خصوص الجنون ، ولا ريب في ضعفهما ، للأصل بل الأصول السالمة عن معارضة النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما ستسمع إنشاء الله تعالى ، بل ظاهر صحيح عبد الرحمن (3) فيها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع عليها ، بناء علي ما ذكرناه فيها سابقا ، واقتصاره على الأول غير قادح بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق ، كما أن ظاهر الشرط التدليس في صحيح أبي عبيدة (4) السابق يقتضي اعتبار السابق أيضا ( و ) بذلك مضافا إلى الإجماع على الظاهر من عبارة المصنف يقيد إطلاق بعض النصوص (5) إن كان.
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة والباب 9 من أبواب المتعة.
(2 و 3) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 و 7 و 11 و 13.




