أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها » ( و ) من ذلك كله يعرف ضعف ما ( قيل ) من أنه ( عظم ) كالسن ( ينبت في الرحم يمنع من الوطء ) كما عن النهاية والصحاح والجمهرة.
( و ) يعرف أيضا أن ( الأول أشبه ) نعم ، يمكن دعوى عمومه لهما ، كما عساه يشهد له ما عن المغرب : « القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم » وفي الصحاح : « والقرن : العفلة الصغيرة ، والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجال ، والمرأة عفلاء » وفي النهاية بعد تفسيره بالعظم : « ويقال له : العفل » كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء ولا عفلاء بدعوى كون العلة فيه المنع من الوطء ، خصوصا بعد خبر أبى الصباح الكناني (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ، ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها » المشعر بذلك ، وكان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص (2) بكون القرن عيبا والعفل كذلك ، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد وإن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأول ، وهي ليست ثمرة معتدا بها.
وكيف كان ( فان ) منع من الوطء فسخ به إجماعا بقسميه ونصوصا (3) وإن ( لم يمنع الوطء قيل ) والقائل الشيخ والقاضي بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ( لا يفسخ به ل ) لأصل والاحتياط وانتفاء الضرر ب ( إمكان الاستمتاع ) وصحيح عبد الرحمن (4) السابق المراد منه على الظاهر أنه إذا وقع
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 4.
(2 و 3) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.




