والرجل لا يرد من عيب » وصحيح أبى بصير (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت » وعن ابن مسكان (2) أنه قال : وعن حديث آخر « ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته ، وإن أحبت أن تقيم معه فلتقم معه » والموثق (3) عنه 7 أيضا « أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » ونحوه خبر السكوني (4) وصحيح الكناني (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : نعم : إن شاءت » وخبر السكوني (6) عن أبى عبد الله 7 « قال أمير المؤمنين 7 : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها » وفي محكي الفقيه وفي خبر آخر (7) « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد أن علمت أنه عنين ورضيت لم يكن لها خيار بعد الرضا » وصحيح ابن مسلم (8) عن أبى جعفر 7 « العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت » وخبر غياث بن إبراهيم (9) عن جعفر عن أبيه 8 « إن عليا 7 لم يكن
__________________
(1) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
(4) ليس في المقام لسكونى رواية إلا ما يذكرها بعد صحيح الكناني الاتى ، وقد ذكر في الوافي ج 12 ص 84 الباب 88 من أبواب النكاح بعد نقله موثق عمار ان السكوني روى عن أبى عبد الله 7 مثله في الفقيه ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف أو من النساخ إذ لم نعثر في الفقيه عليها كما لم نجدها في الكافي والتهذيب والاستبصار.
(5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 4 10 5.
(9) الوسائل الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 وفيه « ويرد من العسر » كما في التهذيب ج 7 ص 433 الرقم 1725 الا ان الموجود في الوافي ج 12 ص 84 الباب 88 من أبواب النكاح نقلا عن التهذيب « من العنن ».




