وخصوص المعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مسكان (1) « بعثت بمسألة مع ابن أعين ، قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأته فدخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ، ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها » وفي رواية الكشي (2) « أنه كتب بذلك إلى الصادق 7 مع إبراهيم بن ميمون » والموثق (3) عن أحدهما 8 « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » والآخر (4) عنه 7 « إن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما ، وتأخذ المرأة منه صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه » وصحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه 7 المروي عن قرب الاسناد « سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر إن دخل بها ، وإن لم يدخل فعليه نصف المهر » وما عن الفقه (6) المنسوب إلى الرضا 7 « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فان رضيت بذلك لم يفرق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك » لكن مع ذلك كله فعن المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب ، لأنه يولج ، بل ربما كان أبلغ من الفحل ، لعدم فتوره إلا أنه لم ينزل ، وهو ليس بعيب ، إنما العيب عدم الوطء ، وفي كشف اللثام « ولعله يحمل الأخبار على من لا يتمكن من الإيلاج ، وليس ببعيد » وفيه أنه مناف لما في أكثرها (7) من أخذ صداقها أجمع منه المشروط بالدخول المصرح به في بعضها (8) نعم قد يقال : إن النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس ، ولعل خيارها من جهته ، لا من حيث
__________________
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3 7 1.
(4 و 5) الوسائل الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 5.
(6) المستدرك الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.
(7 و 8) الوسائل الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 0 3.




