( و ) كذا لا بأس ( أن ينام بين أمتين ) لمرسل ابن أبي نجران (1) « إن أبا الحسن 7 كان ينام بين جاريتين » ( و ) إن كان ( يكره ذلك في الحرة ) عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن إيذائهن ، لكن في الخبر (2) « لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب » ومن أجله وسوس بعض متأخري المتأخرين فيها ، لكن التسامح في أدلتها سهل الخطب فيه.
( ويكره ) أيضا ( وطء ) الأمة ( الفاجرة ) بالملك والعقد ، للعار ، وحذرا من اختلاط الماءين ، ومخالفة ظاهر الآية (3) وفي خبر محمد بن مسلم (4) « سألت أبا جعفر 7 عن الحبشية يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطأها ، ولا يتخذها أم ولد ».
بل ( و ) يكره له وطء ( من ولدت من الزنا ) وإن كانت هي عفيفة ، للعيب ، ولأنها لا تفلح ، وخبر الحلبي (5) عن الصادق 7 « سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ، قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى » وحسن ابن مسلم (6) عن أحدهما 8 « في رجل يشتري الجارية ويتزوجها بغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس » بل عن ابن إدريس تحريم وطئها لكفرها ، وفيه منع تقدم في محله.
وبالجملة فلا ريب في دلالة فحوى هذه النصوص على مرجوحية وطء الزانية
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 84 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 1.
(3) سورة النور : 24 الآية 3.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 والباب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 وفي الموضعين : « الخبيثة يتزوجها الرجل. كما في الكافي ج 5 ص 353.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 إن لم يخف العيب على ولده ».




