مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 391

( و ) كذا لا بأس ( أن ينام بين أمتين ) لمرسل ابن أبي نجران (1) « إن أبا الحسن 7 كان ينام بين جاريتين » ‌( و ) إن كان ( يكره ذلك في الحرة ) عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن إيذائهن ، لكن‌ في الخبر (2) « لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب » ‌ومن أجله وسوس بعض متأخري المتأخرين فيها ، لكن التسامح في أدلتها سهل الخطب فيه.

( ويكره ) أيضا ( وطء ) الأمة ( الفاجرة ) بالملك والعقد ، للعار ، وحذرا من اختلاط الماءين ، ومخالفة ظاهر الآية (3) و‌في خبر محمد بن مسلم (4) « سألت أبا جعفر 7 عن الحبشية يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطأها ، ولا يتخذها أم ولد ».

بل ( و ) يكره له وطء ( من ولدت من الزنا ) وإن كانت هي عفيفة ، للعيب ، ولأنها لا تفلح ، و‌خبر الحلبي (5) عن الصادق 7 « سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ، قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى » وحسن ابن مسلم (6) عن أحدهما 8 « في رجل يشتري الجارية ويتزوجها بغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس » ‌بل عن ابن إدريس تحريم وطئها لكفرها ، وفيه منع تقدم في محله.

وبالجملة فلا ريب في دلالة فحوى هذه النصوص على مرجوحية وطء الزانية‌

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 84 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 1.

(3) سورة النور : 24 الآية 3.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 والباب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 وفي الموضعين : « الخبيثة يتزوجها الرجل. كما في الكافي ج 5 ص 353.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4‌ إن لم يخف العيب على ولده ».

الصفحة 313 من 391