مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 391

حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا ، وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطء » وهو وان أوهم تقييده أخيرا بجواز الاستمتاع له إذا كان التحليل غير متناول للوطء ، لكن ظاهر تعليله الأول العموم ، على أن ذلك منه للمالك ، وهو غير التحليل لمتعددين وإن كان الذي يقوى في النظر عدم الفرق بين المالك وغيره.

المسألة ( الثانية )

( ولد المحللة ) للحر ( حر ) شرطها أو أطلق ، تغليبا لها ولعموم الأخبار (1) بتبعية الولد للحر من الأبوين ، وخصوص‌ صحيح زرارة (2) قال الباقر 7 : « الرجل يحل لأخيه جاريته قال : لا بأس به ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : يضم إليه ولده ، ويرد الجارية إلى صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك » ‌ونحوه الصحيح الآخر (3) بل‌ في الحسن أو الصحيح (4) أيضا « الرجل يحل جاريته لأخيه وحرة أحلت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه » والخبر (5) « عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له » ‌

يعني إذا جاءت بولد.

__________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 وذكره في التهذيب ج 7 ص 247 والاستبصار ج 3 ص 139 والكافي ج 5 ص 469 والفقيه ج 3 ص 290.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 7 6.

الصفحة 310 من 391