مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 391

( أو ) كانت ( حاملا ) فإنه لا استبراء هنا قطعا ، ضرورة معلومية كونها حاملا ، إنما الكلام في جواز وطئها مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بالأربعة أشهر وعشرة أيام ، فيحرم قبل مضيها للحمل ويحل بعده ( على كراهية ) أقوال : أقواها الأخير كما عرفته مفصلا في كتاب البيع (1) بل هو خيرة المصنف هناك أيضا وإن اختار هنا الجواز مطلقا على كراهية.

وعلى كل حال فليس هذا من الاستبراء في شي‌ء ، وفي جامع المقاصد أنه إن كان الحمل من وطء محترم فلا يجوز وطؤها إلا بعد الوضع ، وإن كان من زنا فلا يجوز قبل الأربعة أشهر وعشرة ويجوز بعدها ، بل عن غيره الجمع بين النصوص بحمل ما دل (2) على الحرمة إلى الوضع على الحمل من وطء محترم ، وما دل (3) على الجواز مطلقا على الحمل من زنا ، وقد تقدم في كتاب البيع تفصيل ذلك كله ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

ويسقط الاستبراء أيضا بإعتاقها بعد ابتياعها ، وهي.

المسألة ( الثانية )

التي أشار إليها المصنف بقوله ( إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعض الفضلاء ، بل في المسالك دعوى الوفاق عليه ، للأصل وخروجها عن الأمة التي حكمها الاستبراء ، وللأخبار كصحيح محمد بن مسلم (4) عن الباقر 7 « في الرجل يشتري الجارية‌

__________________

(1) الجزء 24 ص 211 217 ط قم.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 3.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.

الصفحة 291 من 391