مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 391

المزبور مع إمكان منع معلومية ذوات الأزواج فيهن غير جامع لشرائط الحجية ، نعم يقوى أن الاكتفاء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما في عزل السيد أمته عن عبده بغير الطلاق للنصوص (1) المصرحة بذلك التي قد مرت بعضها ، ولولاها لكان المتجه فيه الاعتداد أيضا ، والله العالم.

( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن وغيرهم ( وكذا بناتهم ) وغيرهن إجماعا ، لأنهم في‌ء للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المترتب على ذلك بالاستيلاء حقيقة لا به ، ضرورة كونه بيعا فاسدا.

( و ) كذا يجوز إجماعا ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) ، وللأخبار (2) فيترتب عليه حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطء بالملك وغيره ، وأن الجميع للإمام أو فيه حق الخمس ، للرخصة منهم : لشيعتهم كي تطيب مواليدهم (3) كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس (4).

( تتمة )

( تشتمل على مسألتين ) قد تقدم الكلام في‌ ( الأولى ) منهما في كتاب البيع ، وهي ( كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك ) ولو إرثا ( حرم عليه وطؤها ) قبلا بل ودبرا على إشكال ( حتى يستبرءها بحيضة ) مع احتمال وطء السيد لها ، بل وعلمه للنص (5) على الاجتزاء بذلك للسيد لو أراد بيعها مع وطئها ،

__________________

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

(4) الجزء 16 ص 156 158.

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

الصفحة 286 من 391