من وطأها الأخر عينا ) لدخولهما حينئذ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء بل الإجماع عليه.
( ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها ) بغيره ولو عبده ( حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (1) المعتبرة لخبر مسمع (2) عن أبي عبد الله 7 قال : « قال أمير المؤمنين 7 : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن إلى أن عد منها أمتك ولها زوج » ونحوه الآخر (3) بزيادة « وهي تحته » وخبر مسعدة بن زياد (4) عن أبي عبد الله 7 : « يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة » وغيرها.
( وليس للمولى فسخ العقد ) إذا لم يكن الزوج عبده ( إلا أن يبيعها ) مثلا ( فيكون المشتري بالخيار ) على ما عرفته مفصلا.
( وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) إذ هي حينئذ كالأجنبية بالنسبة إليه ، وملكه لها بعد إن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره غير مجد ، لإطلاق الحرمة في خبر مسعدة ، وإطلاق الأمر (5) بغض البصر وما دل (6) على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن ، وهو المملوكة نكاحا دون غيرها مما لك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة ، ولصحيح الحلبي (7) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم
__________________
(1) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4 وفيه « ثمانية لا تحل مناكحتهم. أمتك ولها زوج » ..
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
(5) سورة النور : 24 الآية 30.
(6) سورة النساء : 4 الآية 24 والوسائل الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(7) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 عن عبد الرحمن ابن الحجاج كما في التهذيب ج 8 ص 199 الرقم 698.




