غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام » وخبر محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن 7 « طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء انتزعها منه بغير طلاق » وحسن علي بن جعفر (2) عن أخيه عن آبائه عن علي : « إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي 7 لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عبد الله طلق ، فقال علي 7 : كيف قلت له؟ فقال : قلت له : طلق ، فقال علي 7 للعبد : الان فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق أقررت له بالنكاح » وغير ذلك ، وهي مع تعاضدها واستفاضتها وفتوى المشهور بها فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، فما في المسالك من عدم خبر صحيح للمشهور لا يخفى ما فيه.
نعم يعارضها صحيح العجلي (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 « في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه » وصحيح زرارة (4) عنهما 8 أيضا « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ، ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (5)
__________________
(1) ذكر ذيله في الوسائل الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 عن عبد صالح 7 كما في التهذيب ج 7 ص 338 والاستبصار ج 3 ص 205 ، وذكر تمامه في الفقيه ج 3 ص 350 الرقم 1672 عن أبى الحسن 7.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 من كتاب الطلاق.
(5) سورة النحل : 16 الآية 75.




