( أما الطلاق )
( فإذا تزوج العبد باذن مولاه ) ابتداء أو استدامة ( حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه ) على المشهور بين الأصحاب للنبوي (1) « الطلاق بيد من أخذ بالساق » وخبر ليث المرادي (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال إن كان أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول (3) ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) ، وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه » والكناني (4) عنه 7 أيضا « إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز » وخبر عبد الله بن سنان (5) عنه 7 أيضا « سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيده ، فان تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى » وخبر أبي بصير (6) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال : الطلاق إلى العبد » وخبر علي بن يقطين (7) عن العبد الصالح 7 « سألته عن رجل يتزوج
__________________
(1) سنن البيهقي ج 7 ص 360.
(2 و 4) الوسائل الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 1 من كتاب الطلاق.
(3) سورة النحل : 16 الآية 75.
(5 و 6) الوسائل الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 3 من كتاب الطلاق والثانى عن أبى عبد الله 7 الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 168قال : « سألت أبا جعفر 7 » ..
(7) الكافي ج 6 ص 168.




