مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 391

في حريته بين كونه حملا أو مولودا ، نعم يتجه الفرق بين الأمة والعبد ، فلو اشتراه نسيئة أو مطلقا وأعتقه لم يعد رقا ، هذا كله مع العمل بالخبر المزبور ، لا على ما ذكرناه من الوجه في تأويله ، أما عليه فلا فرق بين جميع ذلك كله ، كما أنه لا إشكال في شي‌ء منه على من أطرح الخبر المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم. كل ذلك في العتق من الطواري‌

( أما البيع )

( فإذا باع المالك الأمة ) المزوجة بعبد مملوك للبائع أو غيره أو لهما أو حر كلا أو بعضا من واحد أو متعدد ( كان ذلك كالطلاق ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ خبر الحسن بن زياد (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها ، فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شي‌ء من أمرهما إذا بيعا » وصحيح عبد الرحمن (2) « سأله 7 عن الأمة تباع ولها زوج ، فقال : صفقتها طلاقها » وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما 8 « طلاق الأمة بيعها أو ربيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما » وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق 8 (4) « من اشتري مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ، فان شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء على نكاحهما ».

( و ) منه يعلم إرادة أن ( المشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ) من حمل الطلاق على البيع فيه وفي غيره ، مضافا إلى‌ خبر الكناني (5) عن أبي عبد الله 7 « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما أمضي ، قال : وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب‌

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 3 1 4‌ « وإن شاء تركهما على نكاحهما ».

(5) الوسائل الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.

الصفحة 262 من 391