مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 391

الزوج الأخرس أو الأصم وإن شهد له‌ المرسل (1) الفاقد لشرائط الحجية وإن كان المرسل ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على ما رواه الكشي (2) « في امرأة قذفت زوجها الأصم ، قال : يفرق بينهما ولا يحل له أبدا » ‌لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها ، وهو إنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس ، نعم لو قلنا : إنه حكم للقذف من حيث كونه قذفا ترتب عليه لعان لو لا الآفة أو لم يترتب أمكن حينئذ تعميم الحكم ولو لقاعدة الاشتراك في وجه ، ويخرج المرسل حينئذ شاهدا ، لكن قد عرفت أن الحكم مترتب عليه من حيث كونه سبب لعان ، فلا يتجه ذلك ، ولذا لو قذفها على وجه لا يكون لعان به لعدم دعوى المشاهدة أو لحصول البينة أو لغير ذلك لم يترتب عليه الحكم المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم.

( السبب السادس )

( الكفر ، والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد : )

( الأول )

( لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ) من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، وكتابا (3) وسنة (4) وما عساه يظهر من محكي الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من أصحابنا من القول بالجواز مع أنا لم نتحققه ولا نقله غيره مسبوق بالإجماع ( و ) ملحوق به ، نعم ( في تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان (5) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من كتاب اللعان الحديث 3.

(2) رجال الكشي ص 466 ط النجف.

(3) سورة البقرة : 2 الآية 221.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(5) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب ما يحرم بالكفر.

الصفحة 26 من 391