مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 391

والأخبار ، بل هو صريح بعض الأصحاب أيضا كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام ، بل ربما ظن من‌ صحيح علي بن يقطين (1) عدم جواز التحليل للعبد ، « سأل الكاظم 7 عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ، قال : لا يحل له » ‌وإن كان الأقوى خلافه كما تعرفه من النصوص (2) الدالة على جواز التحليل له ، واحتمال كون المراد من الخبر أن مطلق الاذن له في ذلك لا يكون نكاحا ، بل لا بدله من إنشاء عقد أو تحليل ، بل لعله الظاهر منه.

وعلى كل حال فلا ريب في كون الأقوى ما عرفت ، ولا يلزمه عدم الفراق إلا بالطلاق ، فان نكاح المتعة عقد ، ويحصل فراقه بغير الطلاق.

بل مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن المختلف من التزامه بعدم الحاجة إلى القبول ، معللا له بكونه ممن لا يملكه ، لجواز إجباره عليه ، إذ فيه أن ذلك لا يقتضي عدم القبول اللفظي المحقق للعقد ولو من السيد كباقي أفراد المولى عليهم ، فالتحقيق اعتباره في صحة العقد ، بل تحققه من العبد باذن السيد أو من السيد ، وكذا الإيجاب من الأمة بإذنه أو منه ، فان كلا منهما إذا حصل كفى.

( و ) كيف كان ف ( لو مات ) السيد ( كان الخيار للورثة في إمضاء النكاح وفسخه ) لانتقال ما كان للسيد إليهم ، ( ولا خيار للأمة ) الباقية على الرقية وإن تغير المالك ، كما هو واضح.

__________________

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 والباب 45 منها الحديث 1 والباب 22 منها الحديث 1 و 2 و 8.

الصفحة 230 من 391