الأصح وإلا انكشف بطلانه.
( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) والقائل النهاية والتهذيب والمهذب فيما حكى عنها بل تكون اجازة المالك كالعقد المستأنف قال فيها : « إن من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه باطل ، فإن رضي المولى كان رضاه كالعقد المستأنف » ويمكن بل في كشف اللثام أنه الظاهر إرادة التزلزل من البطلان فيه كما عن النكت والمختلف ، أو البطلان ان لم يرض المولى ، فيكون موافقا للمشهور حينئذ وإلا كان واضح الفساد ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك ، إذ الفرض رضاه بالعقد السابق.
( وقيل ) والقائل من أبطل الفضولي ( يبطل ) العقد ( فيهما ) أي في العبد والأمة ، وحينئذ ( فتلغى الإجازة ) إذ لا تصير الفاسد في نفسه صحيحا إلا أنك قد عرفت ما فيه.
( وفيه ) أيضا ( قول رابع ) قد اختاره ابن حمزة فيما حكى عنه ( مضمونه اختصاص ) تأثير ( الإجازة بعقد العبد ) للنصوص (1) الكثيرة ( دون الأمة ) التي نهى عن العقد عليها بدون الاذن (2) وهو يقتضي الفساد ، بل في بعض الأخبار (3) 26859 النص على البطلان ، وفي آخر أنه زنا (4) ومال إليه في الحدائق بل لعله ظاهر محكي الخلاف والسرائر.
( و ) لا ريب في أن ( الأول أظهر ) بل الرابع منها واضح الضعف ، ضرورة إرادة النكاح تاما من دون مراعاة الاذن ولو لا حقا من النهي المزبور ، وكذا البطلان والزنا كما عرفته في نظائر ذلك ، وخلو النصوص بالخصوص عن التعرض للأمة اتكالا على ما ذكر في العبد الذي يمكن إرادة المملوك الشامل لهما منه ، بل قد سمعت سابقا
__________________
(1) الوسائل الباب 24 و 25 و 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 3.




