النصوص (1) والفتاوى ، خصوصا بعد تصريح الأدلة (2) بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة.
وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت ، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده (3) من نفى البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى (4) ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) إن كان بما عرفت كما هو واضح ، والله العالم. (5)
__________________
(1) الوسائل الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 0.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 2 و 4 و 5 والباب 26 منها الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 8.
(4) سورة النساء : 4 الآية 24.
(5) بما أن كتاب النكاح قسم الى جزءين في النسخة الأصلية المبيضة لذلك ذكر هنا ما يأتي « تم المجلد الأول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله توفيق الشارح ، انه رؤوف ودود ، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الإماء بعون الله خالق الأرض والسماء » ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة ، وحيث ان شيئا من ذلك لم يكن في النسخة الأصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب.




