مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 391

النصوص (1) والفتاوى ، خصوصا بعد تصريح الأدلة (2) بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة.

وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت ، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده (3) من نفى البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى (4) ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) إن كان بما عرفت كما هو واضح ، والله العالم. (5) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 0.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 2 و 4 و 5 والباب 26 منها الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 8.

(4) سورة النساء : 4 الآية 24.

(5) بما أن كتاب النكاح قسم الى جزءين في النسخة الأصلية المبيضة لذلك ذكر هنا ما يأتي « تم المجلد الأول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله توفيق الشارح ، انه رؤوف ودود ، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الإماء بعون الله خالق الأرض والسماء » ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة ، وحيث ان شيئا من ذلك لم يكن في النسخة الأصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب.

الصفحة 202 من 391