كله في الحرة.
( و ) أما ( لو كانت أمة ) ف ( كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام ) وفاقا للمشهور أيضا للمعتبرة المستفيضة (1) « أن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام » مؤيدة بما دل (2) على أنها على النصف من الحرة على وجه كان ذلك كالأصل ، خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة ، لصحيح زرارة (3) السابق مؤيدا بما دل (4) على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل بإطلاقه للدائمة والمتمتع بها ، كصحيح سليمان بن خالد (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ إلى أن قال قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا 7 قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء » وموثقه عنه 7 (6) أيضا « عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » وصحيح وهب بن عبد ربه (7) « سألت أبا عبد الله 7 « عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل آخر فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها إله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح » والصحيح (8) « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على أمهات الأولاد ، وهو غير نام في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها ، نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد ، وأما فيها فكالحرة ، للصحيح السالم عن المعارض.
__________________
(1) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 6 و 7 و 8 و 9 و 10.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 3 والباب 42 منها الحديث 10 والباب 47 منها الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.
(4) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 5 3 2 من كتاب الطلاق.




