( الثامن )
( إذا انقضى أجلها بعد الدخول ) أو وهبت الأجل حرة كانت أو أمة بلا خلاف في التسوية بينهما ( فعدتها حيضتان ) وفاقا للشيخ ومن بعده ، كما في كشف اللثام. ( وروى (1) حيضة ) وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل ، بل عن ابن أذينة أنه مذهب زرارة أيضا ( وهو متروك ) بين الأصحاب ، فلا يعارض الأول الذي يدل عليه الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها ، فان عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد إلى أن قال : وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله 7 ، فعرضته عليه فقال : صدق وأقربه » وخبر أبي بصير (3) المروي عن تفسير العياشي وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما عن البحار عن أبي جعفر 7 « في المتعة إلى أن قال : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان » وما في المسالك والروضة من خبر محمد بن الفضل (4) عن أبي الحسن الماضي 7 « طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان » منضما إلى ما رواه زرارة (5) في الصحيح عن الباقر 7 « إن على المتمتعة ما على الأمة » فإن المجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان ، وإن كان قد يناقش فيه بعد الغض عن
__________________
(1) الوسائل الباب 22 من أبواب المتعة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب المتعة الحديث 6 والبحار ج 103 ص 315 ط الحديث.
(4) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 5 عن محمد بن الفضيل.
(5) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.




