و ( منها ) صحيح عمر بن حنظلة (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث ».
و ( منها ) خبر زرارة (2) عن أبي جعفر 7 في حديث « ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ».
و ( منها ) ما دل على (3) « أن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي مستأجرة كالأمة ، خصوصا خبر محمد (4) منها عن أبي جعفر 7 « في المتعة ، قال : ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة » الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصا نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج (5) أنها ليست زوجة توارث ، وإنما هي استمتاع وانتفاع ، كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك بالتزويج ، بل يعرف ذلك منا العامة فضلا عن الخاصة ، فإن أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : « آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ، فقال له مؤمن الطاق : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، فقال أبو حنيفة من أين قلت ذاك؟ فقال : لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيه؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث ».
__________________
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 33 من أبواب المتعة الحديث 1 وذيله في الباب 32 منها الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 10.
(3) الوسائل الباب 26 من أبواب المتعة الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث 4 وليس فيه « ولا تورث » وهي مذكورة في الاستبصار ج 3 ص 147 الرقم 539.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب المتعة.




