مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 391

إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه 6 لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت ، فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أشر عليك ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة ، وكانت وارثة ، لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة » ‌ضرورة كون المراد من ذلك بيان أن المتعة حكمها ذلك كي لا تكون الامرأة مخدوعة ، خصوصا بعد أن صرح فيه بالفرق بين من ترك الأجل فيها ومن ذكر ، بصيرورة الاولى دائمة وارثة بخلاف الثانية ، فإنه كالصريح في أن ذلك حد المتعة ومنه يعلم وجه الدلالة في هذا القسم من النصوص ، كخبر أبي بصير (1) وخبر ثعلبة (2) وخبر مؤمن الطاق (3) وخبر هشام بن سالم (4).

و ( منها ) خبر عبد الله بن عمر (5) « سألت أبا عبد الله 7 : عن المتعة ، فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » ‌إلى آخره.

و ( منها ) صحيح سعيد بن يسار (6) عن أبي عبد الله 7 قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث ، اشترطا أو لم يشترطا » ‌ونحوه المرسل في الكافي (7).

و ( منها ) مرسل ابن أبي عمير (8) عن أبي عبد الله 7 « لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدله من أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 4 2 5 3.

(5 و 6 و 7) الوسائل الباب 32 من أبواب المتعة الحديث 8 7 4.

(8) الوسائل الباب 40 من أبواب المتعة الحديث 1.

الصفحة 190 من 391