مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 391

الامتناع عنه في أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم ، والله العالم.

( الخامس )

( يجوز العزل للمتمتع ) إجماعا بقسميه على ذلك ( و ) على أنه ( لا يقف على إذنها ) نعم الأولى له الاشتراط عليها ، لتضمن الأخبار (1) له ( و ) لكن ( يلحق الولد به لو حملت وإن عزل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاحتمال سبق المني من غير تنبه‌ ) و « الولد للفراش » (2) وللنصوص (3) وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة.

( و ) لكن ( لو نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل ( انتفى ظاهرا ) إلا فيما بينه وبين ربه المطلع على ما في قلبه ( ولم يفتقر إلى اللعان ) بلا خلاف بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (4) نعم لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ، فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي لإطلاق النصوص (5) في غير محله قطعا ، ضرورة معلومية كونها أنقص فراشا من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان ، فهي بطريق أولى ، لأنه لما أطلق في النص (6) الاتي عدم لعانها علم حينئذ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 5 و 6 والباب 33 منها الحديث 2 و 3 والباب 45 منها الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(3 و 5) الوسائل الباب 33 من أبواب المتعة.

(4 و 6) الوسائل الباب 10 من كتاب اللعان.

الصفحة 186 من 391