السابق ، وأوضح منه ما عن فقه الرضا 7 من أنه (1) بعد أن ذكر سؤالها وخلوها عن الزوج والعدة قال : « وإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله الى أن قال : فإذا أنعمت ، قلت لها : متعيني نفسك ويعتد جميع الشروط عليها ، لأن العقد الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما بقي دينا عليك ، وقد حل لك وطؤها » قيل ونحوه المروي في البحار من خبر المفضل (2) أو على إرادة خصوص زيادة الأجل بزيادة المهر بعد العقد كما عساه يومئ اليه خبر محمد (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن قول الله تعالى (4) ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ، قال : ما كان بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به » أي بعد النكاح ، وكذا قوله 7 : « إلا برضاها » أي بعد النكاح.
( و ) على كل حال ف ( لا يشترط ) في وجوب الوفاء به ( مع ذكره في العقد إعادته بعده ) وفاقا للمشهور لعموم « المؤمنون » (5) وغيره ( و ) لكن ( من الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية على ما قيل ( من شرط ) ذلك ب ( اعادته بعد العقد ) للنصوص المزبورة ( وهو بعيد ) لما عرفته من عدم دلالتها على ذلك ، أي اعتبار التكرار المزبور ، كما هو واضح. نعم قد يقال : إن عبارة النهاية ليست كما حكي عنها ، قال فيها : « كل شرط يشترطه الرجل على امرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فان ذكر عند الشروط وذكر بعدها العقد كانت التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فان كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط » ضرورة
__________________
(1) المستدرك الباب 14 من أبواب المتعة الحديث 2.
(2) البحار ج 103 ص 304 ط الحديث.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب المتعة الحديث 3.
(4) سورة النساء : 4 الآية 24.
(5) الوسائل الباب 20 من أبواب المتعة الحديث 4.




