فإنه لا بطلان للعقد فيه بذلك ، فيتم حينئذ قصد النكاحية للعاقد التي هي مقتضى الدوام كما عرفته مفصلا والله العالم.
( أما أحكامه فثمانية الأول : )
( إذا ذكر المهر والأجل صح العقد ) من هذه الحيثية بلا خلاف ولا اشكال ، كما أنه لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ) لما عرفته من كون ذكر المهر شرطا في صحة هذا العقد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ( ولو أخل بالأجل حسب ) فلم يذكره ( بطل متعة ) أيضا لذلك ( و ) لكن هل ( انعقد دائما ) أولا؟ وفيه البحث السابق.
( الثاني )
( كل شرط يشترط فيه ) مما هو سائغ سواء كان شرطا للموجب أو القابل ( فلابد ) في لزوم الوفاء به من ( أن يقترن بالإيجاب والقبول ) كغيره من العقود ليكون من جملة العقد المأمور بالوفاء به ( ولا حكم لما يذكر قبل العقد ) خاصة إجماعا في الرياض ( ما لم يستعد فيه ) أي العقد على وجه يكون من جملته ، للموثق (1) عن الصادق 7 « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » ونحوه الآخر عن محمد بن مسلم (2) عن أبى جعفر 7 « في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح » وموثق ابن بكير (3) قال أبو عبد الله 7 : « إذا اشترطت على المرأة بشروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فان أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح »
__________________
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 19 من أبواب المتعة الحديث 2 4 1.




