مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 391

الحجر » (1) ‌غير قادح كما أوضحناه سابقا ، فما عن الصدوق من منع التمتع بها مطلقا وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور لذلك وللنهي عنه في الآية (2) والرواية (3) واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه هناك وهنا ، والله العالم.

( و ) كذا ( يكره أن يتمتع ببكر ) لها أب أو ( ليس لها أب ) لقول الصادق 7 في خبر البختري (4) « في الرجل يتزوج البكر متعة : يكره للعيب على أهلها » ‌وقول أبي الحسن 7 في خبر المهلب الدلال (5) : « لا يكون تزويج متعة ببكر » ‌المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة (6) الدالة على الجواز بل‌ في المرسل (7) عن أبى عبد الله 7 « سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن به وليستعففن ».

وعلى كل حال ( فان فعل فلا يقتضها ) للنهي عنه ، قال الصادق 7 في خبر ابن أبي الهلال (8) : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها » وفي مرسل ابن أبي حمزة (9) عنه 7 أيضا « في البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : لا بأس ما لم يقتضها » ومرسل أبي سعيد القماط (10) قلت لأبي عبد الله 7 : « جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ، قال : نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار » ‌الى غير ذلك من النصوص الدالة عليه. ( و ) لكن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(2) سورة النور : 24 الآية 3.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المتعة والباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 10 11 0 4 والاول عن حفص بن البختري.

(8 و 9 و 10) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 1 2 7 والاول عن زياد بن أبى الحلال.

الصفحة 159 من 391