( الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) ، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك ».
( و ) يستحب له أيضا ( أن يسألها عن حالها مع التهمة ) لخبر أبي مريم (1) عن الباقر 7 « أنه سئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، كن يومئذ يؤمن ، واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » لكن في المسالك « إن هذا يقتضي الأمر بالسؤال عن حالها ولو لغيرها وهو أجود من تعبير المصنف بسؤالها » قلت : بل يقتضي سؤال غيرها خاصة ، لعدم الجدوى في سؤالها مع التهمة ، بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقا إلا أن يعلم كونها مأمونة.
( و ) على كل حال ف ( ليس ) السؤال المزبور ( شرطا في الصحة ) للأصل وحمل فعل المسلم على الصحيح ، قيل : وخبر محمد بن عبد الله الأشعري (2) قلت للرضا 7 : « الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ » وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك غير ما نحن فيه من السؤال عن المتهمة أو مطلقا قبل العقد عليها ، لظهور النصوص في مرجوحية السؤال بعد التزويج ، قال محمد بن راشد (3) قلت لأبي عبد الله 7 : « إني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت؟ » وفي مرسل مهران (4) عنه 7 أيضا « قيل له : إن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله 7 : ولم سألها » فالأولى الاستدلال عليه بخبر أبان بن تغلب (5) قلت لأبي عبد الله 7 : « إنى أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب المتعة الحديث 1.
(2 و 4) الوسائل الباب 10 من أبواب المتعة الحديث 5 4.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب المتعة الحديث 3 عن فضل مولى محمد بن راشد ، كما في التهذيب ج 7 ص 253 الرقم 1092.
(5) أشار إليه في الوسائل الباب 10 من أبواب المتعة الحديث 1 وذكره في الكافي ج 5 ص 462.




