بل في بعضها (1) « ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة في بعض عمره » « إنى لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله 6 لم يصنعها ، فقلت : فهل تمتع رسول الله 6؟ فقال : نعم وقرأ هذه الآية (2) ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ ) الآية » (3).
ولا ينافي ذلك حسن علي بن يقطين (4) « سألت أبا الحسن موسى 7 عن المتعة فقال : وما أنت وذلك ، وقد أغناك الله عنها » الحديث وخبر الفتح بن يزيد (5) « سألت أبا الحسن 7 عن المتعة ، فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها » وخبر محمد بن الحسن بن الميمون (6) « كتب أبو الحسن 7 إلى بعض مواليه : لا تلحوا على المتعة فإنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ، فيكفرن ويبرأن ويدعون على الأمر بذلك ويلعنون » وخبر المفضل بن عمر (7) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه » بعد تسليم المكافئة ، لاحتمال الحمل على ما إذا اقتضى التمتع فساد النساء المعقود عليهن دائما كما أومأ إليه الخبر المزبور ، أو اقتضى الشين أو لحوق العار باتهامه بفعل المحرم ، كما ينبه عليه خبر المفضل ، وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن العوارض أو التقية خصوصا من أبي الحسن 7 المروي عنه أكثر هذه الأخبار ، وربما يومئ
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب المتعة الحديث 10.
(2) سورة التحريم : 66 الآية 3.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب المتعة الحديث 2.
(4 و 5) الوسائل الباب 5 من أبواب المتعة الحديث 1 ت 2.
(6 و 7) الوسائل الباب 5 من أبواب المتعة الحديث 4 3 عن محمد بن الحسن بن شمون.




