مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 391

التقدم على التزويج.

( و ) كذا يكره أيضا التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) وفاقا للمشهور ، لا شعار لفظ « لا ينبغي » بها 26035‌ في صحيح أبي الصباح وغيره (1) عن أبى عبد الله 7 قال : « من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة » ‌خلافا لأبي الصلاح ، فحرمه للآية (2) التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم ، فلا حظ والله العالم.

( القسم الثاني )

( في النكاح المنقطع )

( وهو سائغ في ) صدر ( دين الإسلام ) باتفاق المسلمين ، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه ( لتحقق شرعيته ) في زمن النبي 6 ( وعدم ما يدل على رفعه ) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر ، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فإنه فيما‌

اشتهر عنه بين الفريقين (3) صعد المنبر وقال :

« أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله 6 أنا أنهى عنهما وأحرمهن‌

__________________

(1) أشار إليه في الوسائل الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 354.

(2) سورة النور : 24 الآية 3.

(3) سنن البيهقي ج 7 ص 206 والوسائل الباب 1 من أبواب المتعة الحديث 4 راجع الغدير للامينى (ره) ج 6 ص 211.

الصفحة 138 من 391