التقدم على التزويج.
( و ) كذا يكره أيضا التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) وفاقا للمشهور ، لا شعار لفظ « لا ينبغي » بها 26035 في صحيح أبي الصباح وغيره (1) عن أبى عبد الله 7 قال : « من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة » خلافا لأبي الصلاح ، فحرمه للآية (2) التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم ، فلا حظ والله العالم.
( القسم الثاني )
( في النكاح المنقطع )
( وهو سائغ في ) صدر ( دين الإسلام ) باتفاق المسلمين ، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه ( لتحقق شرعيته ) في زمن النبي 6 ( وعدم ما يدل على رفعه ) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر ، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع ، فإنه فيما
اشتهر عنه بين الفريقين (3) صعد المنبر وقال :
« أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله 6 أنا أنهى عنهما وأحرمهن
__________________
(1) أشار إليه في الوسائل الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 354.
(2) سورة النور : 24 الآية 3.
(3) سنن البيهقي ج 7 ص 206 والوسائل الباب 1 من أبواب المتعة الحديث 4 راجع الغدير للامينى (ره) ج 6 ص 211.




