مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 391

قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » وخبر إبراهيم (1) « إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وولدها » ‌المحمول على الكراهة ، للإجماع ظاهرا على الحل الذي هو مقتضى الأصل ، وخصوص‌ صحيح البزنطي (2) « قلت للرضا 7 يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » ‌المؤيد بإشعار الخبر الأول بها ، فما في محكي المقنع من التعبير بعدم الحلية واضح الضعف ، أو يراد منه الكراهة أيضا.

لكن ظاهر المتن وصريح المسالك اختصاص الكراهة بالمربية ، ولعله للخبر الأول ، ولقول الصادق 7 في خبر ابن عمار (3) المسؤول عن حل القابلة للمولود : « إن قبلت ومرت فألقوا بل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » ‌إلا أن الأولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة وخفتها ، وفي شمول الكراهة للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه ، كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي قبلتها ، بل قد يحتمل كراهة أمهات القابلة وأختها لا طلاق المنزلة ، نعم الظاهر تحقق الكراهة بالنسبة إليها أيضا ، فيكره لها أن تتزوجه ، كما يكره له أن يتزوجها ، لأن ذلك مقتضى حرمتها عليه ، وإلا فلا ملازمة بين الكراهتى ، والنهي في أكثر النصوص متوجه إليه كما هو واضح.

( و ) يكره أيضا أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته لخبر إسماعيل بن همام (4) قال : « قال أبو الحسن 7 : قال محمد بن علي في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلقها ، فصار بمنزلة الأب كان قبل ذلك أبا لها » ‌وهو القرينة على إرادتها من البأس في مفهوم‌ خبر الهلالي (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ، قال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس » ‌والنهي‌ في خبره الآخر (6) « سألت‌

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 6 2.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 4 4 والثالث بطريق الصدوق ( قده ).

الصفحة 135 من 391