مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 391

أولى من تعليل الفساد بما سمعت وإن كان الذي وقفت عليه ممن تعرض ذلك من أصحابنا تعليله بما عرفت ، وفي المسالك وكشف اللثام اختيار التعليل فيها بالاشتراك بالبضع الذي يمكن منع حصوله في شغار المملوكتين اللتين لا يملكان المهر ، بل قد يمنع فيما أثبتوه من الشغار في جانب كما في المثال الذي سمعته ، فإنه ليس فيه بضع مشترك بين الامرأة وبين الرجل ، وكأنهم تبعوا بعض العامة في تعليل الفساد ، لكن الذي حكاه في شرح الإسعاد عن الامام منهم أنه أبطل تعليل الفساد بالاشتراك وبالتعليق ، وجعل منشأ الفساد النهي كما قلناه.

ثم لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع ، بل يمكن جريانه في التحليل بناء على أنه عقد ، لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره مما لا يشمل التحليل ، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابه ، والله العالم.

المسألة ( السابعة )

( يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها ) للنهي عنه‌ في خبر إبراهيم بن عبد الحميد (1) « سألت أبا الحسن 7 عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي » وفي خبر آخر (2) « وصديقي » ‌وخبر عمرو بن شمر (3) عن أبى عبد الله 7 « قلت له : الرجل يتزوج قابلته ، قال : لا ولا ابنتها » وخبر أبى بصير (4) عنه 7 أيضا « لا يتزوج المرأة التي قبلت ولا ابنتها » وخبر جابر بن يزيد (5) عن أبى جعفر 7 « سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 8 1عن أبى جعفر 7.

الصفحة 134 من 391