مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 391

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( السبب الرابع )

( استيفاء العدد ، وهو قسمان‌ )

( الأول )

( إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ) مع وجود الأربع عنده نكاح ( ما زاد غبطة ) أي دواما إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك ، نعم قد اختص النبي 6 بنكاح الأزيد من ذلك ، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهن أو لا يجوز؟ فيه بحث ، لكنه قليل الجدوى ، وعلى كل حال فالأصل فيه قوله تعالى (1) : ( وَإِنْ خِفْتُمْ

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 3.

الصفحة 1 من 391