مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 457

بل وكذا استقر على عدم الفرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة الى غير سيدته ، أيضا ، ففي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال : لا يحل ذلك » وفي خبر محمد بن إسحاق (2) « سألت أبا الحسن موسى 7 ، قلت : يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن ، قال : لا » والمرسل (3) عن مكارم الأخلاق « لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس » ولا يعارض ذلك‌ خبر ابن بزيع (4) « سألت أبا الحسن الرضا 7 عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن 7 ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ، قال : لا » بعد قصوره من وجوه : منها الموافقة للعامة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم ، بل لعل في قوله 7 في الجواب : « كانوا » إلى آخره رائحة التقية ، كما يؤيد ذلك ما في‌ حديث آخر (5) من أنه لما سئل عن هذه المسألة « فقال : أمسك عن هذا » ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقية ، كتركه الجواب‌ في المروي عن الحميري عن الخثعمي (6) عن أبى الحسن 7 قال : « كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ، فلم يجبني 7 » فمن الغريب تردد بعض أصحابنا في ذلك.

وأغرب منه دعواه اندراجه في غير أولى الإربة المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك ، قال زرارة (7) في الصحيح : « سألت أبا جعفر 7 عنه ، فقال : الأحمق الذي لا يأتي النساء » وقال أيضا‌ في صحيحه الآخر (8) : « سألت أبا عبد الله 7 ، فقال : هو الأحمق الذي لا يأتي النساء » وفي موثق البصري (9) سألته 7 عنه قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6.

(6) الوسائل الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8.

(7) الوسائل الباب 111 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(8) التهذيب ج 7 ص 468 الرقم 1873.

(9) الوسائل الباب 111 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.

الصفحة 93 من 457