فاطمة 3 بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله 6 قال : إنه ليس عليك بأس ، انما هو أبوك وغلامك » المحتمل كونه صغيرا أهدى للحسنين 8.
وخبر عبد الرحمن (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن المملوك يرى شعر مولاته قال : لا بأس ».
أو يحمل ذلك على النظر الاتفاقي الذي تكون مقدماته اختيارية منها ومنه ، كما يومي اليه خبر يونس بن عمار ويونس بن يعقوب (2) عن أبى عبد الله 7 « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك » والمرسل (3) في الكافي « لا بأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا » والمروي عن قرب الاسناد عن الحسن بن علوان (4) عن جعفر عن أبيه إنه كان يقول : « لا ينظر العبد الى شعر مولاته؟ » وإلا كانت هذه الأخبار هي التي استقر عليها عمل الطائفة.
قال القاسم الصيقل (5) « كتبت إليه أم علي تسأله عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك اختلفوا على في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب 7 : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فان ذلك مكروه » فان الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة فيه التي علل بها النهي الذي هو حقيقة في التحريم الذي لا يعارضه لفظ الكراهة في التعليل بعد كونها للقدر المشترك في العرف السابق ، وكان اختلاف الشيعة التي أشارت إليه مما وقع منه 7 لتقية وغيرها ، حتى ظن سامع الأول أن الحكم كذلك ، ولذا بعد أن ظهر الحال استقر مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل الى سيدته ، وكونه كالأجنبي.
__________________
(1) الوسائل الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على : وفيه « الى شعر سيدته ».
(5) الوسائل الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 7.




