مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 457

خصوصا في مثل المقام المعروف بين السلاطين والحكام ، ولا يعتبر فيها اتفاقهم على ذلك ، كما في المسالك‌ قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن المملوك يرى شعر مولاته ، قال : لا بأس ».

وخبر ابن (1) عمار قال : « كنا جلوسا عند أبى عبد الله 7 نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبى فرحب به أبو عبد الله 7 وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله 7 : إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم ، فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد الله 7 : هذا ابنك ، قال : نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم ، قال : وما هو؟ قلت : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله 7 : يا بني أما تقرأ القرآن؟ قال : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ) حتى إذا بلغت ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) ، ثم قال : يا بنى لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ».

وخبره الآخر (2) أيضا قال : « قلت : لأبي عبد الله 7 : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس » خصوصا مع معلومية كون عمار ثقة في العامة وجها يكنى أبا معاوية كما عن فهرست الشيخ ، ولعله لذا عظمه بما سمعت ، على أن مقتضاها الجواز في الفحل المعلوم عدم جوازه عندنا ، بل ربما يشعر إنكار عمار على أهل المدينة بكون ذلك معلوما في مذهب الشيعة.

وخبر إسحاق بن عمار (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقها ».

والمرسل المروي في كتب فروع الأصحاب (4) عن النبي 6 « إنه أتى‌

__________________

(1) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 وتمامه في الكافي ج 5 ص 531.

(2) الوسائل الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6.

(4) سنن ابى داود ج 2 ص 383 ( الطبعة الأولى بمصر ) كتاب اللباس الباب 235.

الصفحة 91 من 457