وذراعها ، فكتب : من قعدن عن النكاح » وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الاسناد (1) عن الرضا 7 « سألته عن الرجل يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر اليه منها؟ قال : شعرها وذراعها » والمراد إذا كانت من القواعد بقرينة أوله ، وفي خبر الحلبي (2) عن أبى عبد الله 7 « إنه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) ، قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرجة بزينة ، فان لم تفعل فهو خير لها » الحديث.
وفي خبر حريز (3) عنه 7 أيضا « أنه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ) من ( ثِيابَهُنَّ ) ، قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة » وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أبى جعفر 7 قال : « في قوله تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ) الى آخره ما الذي يصلح أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب » بل في خبر الكناني (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن القواعد ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها » وفي خبر محمد بن أبي حمزة (6) عن أبى عبد الله 7 « قال : القواعد الى آخره قال : تضع الجلباب وحده ».
فما عساه يظهر من عبارة الشهيد وغيرها من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن في غير محله ، بل لا يبعد الاقتصار في الرخصة لهن على المستفاد من النصوص المزبورة من خصوص الوجه والكفين بناء على ما سمعته منا من الحرمة ، وفي الذراع والشعر وما يخرج بعد وضع الخمار ، وفي وضع الملاحف ونحوها مما يستعمله غيرهن مما يسترن به زينتهن ، كما أنه لا يبعد استفادة وجوب ستر الزينة من الحلي والثياب الجدد من هذه الآية ، بل ومن قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) (7) وقوله تعالى (8)
__________________
(1) الوسائل الباب 107 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6.
(6) الوسائل الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(7) سورة النور : 24 الآية 31.
(8) سورة النور : 24 الآية 31.




