مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 457

ظهر « أنه الكفان والأصابع » وفي خبر أبى الجارود (1) عن أبى جعفر 7 « هو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفين والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله » وعن زرارة (2) « سألته عن أبى عبد الله 7 « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » وعن أبى بصير (3) « سألته عن ذلك ، فقال الخاتم والمسكة ، وهي القلب » أى السوار ، وفي صحيح المفضل (4) عن أبى عبد الله 7 « سألته عن الذراعين هما من الزينة التي قال الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ )؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوار » بناء على أن المراد مما فوقهما ، أى الوجه والكف من الزينة الظاهرة المستثناة ، بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع ، وصحيح ابن سويد (5) « قلت لأبي الحسن الرضا 7 : إنى مبتلى بالنظر الى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا ».

ولعله لذلك ذكر من في آية الغض والنصوص المتقدمة في الإحرام التي منها‌ « أن أبا جعفر 7 مر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها » (6) وخبر جابر (7) عن أبى جعفر 7 عن جابر الأنصاري قال : « خرج رسول الله 6 يريد فاطمة وأنا معه ، فلما انتهينا الى الباب وضع يده عليه فدفعه ، ثم قال : السلام عليك ، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله 6 ، قال : أدخل؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل أنا ومن معى؟ فقالت : يا رسول الله ليس علي قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك وقنعي به رأسك ، ففعلت الى أن قال فدخل‌

__________________

(1) المستدرك الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 من كتاب الحج.

(7) الوسائل الباب 120 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.

الصفحة 75 من 457