مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 457

الى قوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) » والذمية ليست منهن ، فعلى ذلك ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية إلى الحمام ، بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمية من الكفار ، كما هو مقتضى ما حكاه عنه وعن الطبرسي والراوندي في كشف اللثام ، مستثنيين من ذلك الأمة ، بل فيه « وهو قوي » ثم حكى عن التذكرة قوة الجواز في الذمية ، للأصل وعدم العلم بكون نسائهن بذلك المعنى ، ولم يتعرض للكافرة ، لكن في المسالك الأشهر الجواز ، وأن المراد بنسائهن من في خدمتهن من الحرائر والإماء ، فيشمل الكافرة ، ولا فارق بين من في خدمتها منهن وغيرها. قلت : قد عرفت المحكي عن الشيخ ومن تبعه من استثناء الأمة ، نعم يقوى الجواز للأصل والسيرة المستمرة ، واحتمال إرادة مطلق النساء من نسائهن ، على أن يكون بيان جواز إبداء زينتهن لأمثالهن ، قال في الكشاف : الظاهر أنه عنى بنسائهن أو ما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء فكأنه قال سبحانه : النساء سواء في حل نظر بعضهن الى بعض ، بل ربما كان‌ في خبر حفص بن البختري (1) عن الصادق 7 « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » دلالة عليه من التعبير بلفظ « لا ينبغي » ومن التعليل ، مضافا إلى ما فيه من العسر والحرج ، خصوصا في الزمان السابق ، لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشف لهن ، والله العالم.

وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا بتلذذ وبدونه حتى العورة على الأصح وإن كره ، للنهى عنه المحمول عليها ، وفي كشف اللثام ربما يرشد اليه قوله تعالى (2) ( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما ) وقوله تعالى (3) ( فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ) وقوله تعالى (4) ( يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما ) وفيه ما لا يخفى.

وكذا له أن ينظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 98 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2) سورة الأعراف : 7 الآية 20.

(3) سورة طه : 20 الآية 121.

(4) سورة الأعراف : 7 الآية 27.

الصفحة 71 من 457