عن الصادق 7 « ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز ».
وفي خبر الوصايا (1) « يا على لا تجامع أهلك بعد الظهر ، فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الإنسان إلى أن قال : يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مخبلا ، يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ولأهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا علي لا تجامع امرأتك من قيام ، فان ذلك من فعل الحمير ، فان قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان ، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة أصابع ، يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي سترا فيستركما ، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ، يا علي إذا خرجت فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرء رسول الله 6 ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ ) (2) « يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة
__________________
(1) ذكر قطعة منها في الوسائل في الباب 149 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وبعده في الباب 150 منها الحديث 1 وقطعة منها في الباب 151 منها الحديث 1 وتمامه في الفقيه ج 3 ص 359 و 360 الرقم 1712.
(2) سورة الإسراء : 17 الآية 27.




