7 « إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قال : قلت : يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور » لكن لا ينافي الإطلاق السابق ، ويمكن أن يراد بالمميز ما في الخبر وعن بعض الكتب (1) عن الصادق 7 « نهى أن توطأ المرأة والصبي في البيت ينظر إليهما » وربما احتمل إرادة غير المميز من الصبي والغلام والجارية في أكثر النصوص (2) لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا ، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية.
وكذا يكره النظر الى فرج المرأة خصوصا باطنه في حال الجماع ، بل وغيره بل عن ابن حمزة حرمته عملا بظاهر النهي المحمول على الكراهة قطعا ، خصوصا بعد موثق سماعة (3) « سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى » وخبر أبي حمزة (4) « سألت أبا عبد الله 7 أينظر الرجل الى فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال : لا بأس » وفي خبر إسحاق بن عمار عنه 7 (5) أيضا « في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذاك؟ » لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج هذا. وقد يستفاد من خبر (6) الوصايا استحباب غض البصر ، والأمر سهل.
ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها لخبر محمد بن العيص (7) « سأل أبا عبد الله 7 ، فقال : أجامع وأنا عريان؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا
__________________
(1) الوسائل الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9 مع الاختلاف في اللفظ.
(2) الوسائل الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0.
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وفيه « ينظر في فرج المرأة ».
(4) الوسائل الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5.
(7) الوسائل الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.




