أخرى » وفي مرسل التميمي عن أبى عبد الله 7 (1) « إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ » وعن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا 7 (2) « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون » والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح.
ويكره أيضا أن يجامع وعنده من ينظر اليه من ذوي العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النص لإيراثه زنا الناظر ، ف في خبر زيد عن الصادق 7 (3) قال : « قال رسول الله 6 : والذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ، وكان علي بن الحسين 8 إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم » وفي خبر راشد (4) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا » نعم لا فرق بين المميز وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره ، لإطلاق النص ، وربما خص بالأول ، بل في خبر النعمان بن علي بن جابر (5) عن الباقر
__________________
(1) الوسائل الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، وهو سهو ، فان الموجود في التهذيب ج 7 ص 459 الرقم 1837 ابن أبى نجران ( وهو التميمي ) عمن رواه ، واما عثمان بن عيسى فقد روى رواية أخرى مرسلا ذكرها في التهذيب قبل هذه الرواية ، والظاهر أن صاحب الوسائل اشتبه تلك بهذه الرواية ، ولذلك نسبها الى عثمان بن عيسى.
(2) المستدرك الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 19.
(3) الوسائل الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 عن عبد الله بن الحسين ابن زيد عن أبيه عن أبى عبد الله 7.
(4) الوسائل الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 عن النعمان بن يعلى عن جابر.




