العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا | 416 | لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه | 444 | |
في تفصيل معنى الافضاء | 419 | من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته | 447 | |
في وجوب المهر بالافضاء مطلقا | 421 | إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا | 450 | |
وجوب الانفاق عليها ما دامت حية | 426 | لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة | 453 | |
عدم جواز النكاح في العدة | 428 | فهرس الكتاب | 455 | |
إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد | 437 | |||
من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها | 439 |




