العنوان | الصفحة | العنوان | الصفحة | |
كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع | 314 | ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا | 356 | |
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن | 314 | ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة | 357 | |
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا | 324 | في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا | 363 | |
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا | 334 | في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد | 366 | |
لو كان لاثنين زوجتان : صغيرة وكبيرة | 336 | في حكم الوطء بالشبهة | 373 | |
إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي | 336 | في المنظورة والملموسة | 374 | |
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة | 341 | لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية | 380 | |
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت | 343 | لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها | 385 | |
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة | 343 | في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين | 393 | |
تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور | 344 | وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر | 404 | |
السبب الثالث | لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين | 409 | ||
السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة | 348 | في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها | 409 | |
في المصاهرة وأحكامها | 348 | في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز | 412 | |
عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين | 414 |




