مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 457

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع

314

ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا

356

لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن

314

ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة

357

الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا

324

في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا

363

لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا

334

في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد

366

لو كان لاثنين زوجتان : صغيرة وكبيرة

336

في حكم الوطء بالشبهة

373

إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي

336

في المنظورة والملموسة

374

لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة

341

لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية

380

إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت

343

لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها

385

لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة

343

في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين

393

تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور

344

وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر

404

السبب الثالث

لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين

409

السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة

348

في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها

409

في المصاهرة وأحكامها

348

في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز

412

عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين

414

الصفحة 456 من 457