مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 457

هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك ، والله العالم.

المسألة ( السادسة )

لا تحل ذات البعل لغيره إجماعا أو ضرورة إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ولعل من ذلك العقد متعة على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأول وعدته ، بل لعل منه تحليل الأمة ، حال كونها محللة لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.

انتهى الجزء التاسع والعشرون ، وتم تصحيحه وتهذيبه

بيد العبد السيد إبراهيم الميانجى عفى عنه وعن

والديه ، ولله الحمد أولا وآخرا ، ويليه إن شاء الله تعالى

الجزء الثلاثون واوله :

( السبب الرابع )

استدراك

جاء في ص 123 س 15 نقلا عن كنز العرفان « الأول أن الله عز وجل إذا خير » وهو كذلك في النسخة الأصلية ، إلا أن الموجود في المطبوع من كنز العرفان « الأول أن الرجل إذا خير ».

الصفحة 451 من 457