مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 457

وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها صحيح ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » وينبغي تقييده مع عدم الاذن ، للقطع بالصحة معها ، ومنه يعلم أن ليس لها فسخ عقد نفسها ، وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه ، كما هو واضح ، هذا.

ولا يخفى عليك أن المبعضة خارجة عن مفهوم الأمة ، فالمتجه عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذ ، فتنكح حينئذ على الحرة من غير إذن ، وتنكح عليها الأمة من غير إذن ، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة أن ذلك للشرف بالحرية المختلف كلا وبعضا على وجه لا يكون من القياس ونحوه مما يحرم الأخذ به ، والله العالم.

المسألة ( السادسة )

لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا (1) بل‌ في الموثق (2) « لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت ضمن » لكنه شاذ يمكن حمله على الدخول في العشر أو على الكراهة أو غير ذلك ، نحو‌ قوله 7 في الخبر (3) : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » المحمولتين على الترديد من الراوي ، أو استحباب التأخير إلى العشر ، أو اختلاف النساء في تحمل الوطء.

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه ، مضافا الى إطلاق النصوص ، بل صرح غير واحد بإلحاق المملوكة بذلك ، بل في التنقيح ومحكي نهاية المرام والكفاية وظاهر المجمع الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح.

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.

الصفحة 412 من 457