مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 457

الأربع ما لغيره ، قال في المسالك : « والذي بينه أهل هذا الشأن ( اللسان خ ل ) أن للعقرب من المنازل القلب وثلثي الإكليل وثلثي الشولة ، وذلك منزلتان وثلث ، وأما الزبانا وثلث الإكليل فهو من برج الميزان ، كما أن ثلث الشولة الأخير من برج القوس إلى أن قال : فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقا ، وأما المنزلتان المنتظرتان فإن أمكن ضبطهما وإلا فينبغي اجتناب الفعل والقمر فيهما حذرا من الوقوع فيما كره منهما » وفي كشف اللثام « والظاهر أن لفظ الخبر مقول على عرف أهل النجوم ، ولا يريدون بمثله إلا الكون في البرج بالمعنى المعروف عندهم ، مع الأصل فيما زاد » قلت : بل الظاهر ان الخبر مقول على ما يرى عند عامة الناس من كون القمر في العقرب ، لا على ما يقرره أهل النجوم من الدرجات والدقائق ونحو ذلك مما هو جار على مصطلحاتهم ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.

المبحث

( الثاني في آداب الخلوة بالمرأة )

وهي قسمان :

( الأول )

يستحب لمن أراد الدخول بها أن يصلى ركعتين ، ويدعو بعدهما بالمأثور أو غيره بعد حمد الله والصلاة على النبي 6 ويستحب له أيضا إذا أمر المرأة بالانتقال إليه أن تصلي هي أيضا ركعتين ، وتدعو قيل : كل ذلك لصحيح أبى بصير (1) قال : « سمعت رجلا يقول لأبي جعفر 7 : جعلت فداك إني رجل قد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

الصفحة 41 من 457