مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 457

7 في مكاتبة المهلب الدلال (1) : « التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين » بل عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك فيه ، وإن ضعف ما ذكر دليلا من النصوص المروية (2) : من طرق العامة والخاصة ، ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل لعله كذلك في السابق أيضا بقرينة ما حكى من الإجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب ، وهو الحجة بعد الأصل والاخبار الكثيرة التي يجب حمل الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت ، بل‌ قول أبي جعفر 7 (3) : « إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث » يرشد إلى عدم الشرط وأن الأمر بذلك للإرشاد إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث والقسم والنفقات.

بل الظاهر استحباب الإعلان بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد ، للأمر به في النبوي (4) فعنه 6 « أعلنوا هذا النكاح » بل في المسالك الاستدلال عليه بالخصوص بما‌ روى « أن (5) النبي 6 كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال :

أتيناكم أعناكم  

فحيونا نحييكم  

ويستحب أيضا الخطبة بضم الخاء امام العقد وأكملها كما في المسالك اضافة الشهادتين والصلاة على النبي 6 والأئمة : بعده ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي 6 والأئمة : ، وخطبهم منقولة (6) في ذلك مشهورة ، بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وسنن البيهقي ج 7 ص 125.

(3) الوسائل الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6.

(4) سنن البيهقي ج 7 ص 290.

(5) مجمع الزوائد ج 4 ص 288.

(6) المستدرك الباب 33 من أبواب مقدمات النكاح.

الصفحة 39 من 457